2006-04-21 • فتوى رقم 4757
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ: الحقيقة أن لدى لحية بها شعر أبيض على الرغم من أن عمرى لم يتجاوز التاسعة والعشرين، وقد قمت بإعطائها حنا سوداء وليست صبغة، حيث إنه على حد علمى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصبغة السوداء، فهل الحنا السوداء حلال لكى أدارى بها الشعر الأبيض، أم أن صبغ الشعر الأبيض فى حد ذاته سواء حنا سوداء أو صبغة سوداء حرام؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تصبغ المرأة شعرها باللون الذي يرغب فيه، أسود أو غيره، أما الرجل فالجمهور على كراهة أن يصبغ بالأسود حناء كان أو غيرها، وأجازه البعض، وقد ثبت عن عدد من الصحابة الأجلة أنهم كانوا يصبغون بالأسود، والأول أقوى دليلاً وأحوط، لما ثبت في السنة من نهي الرجال عن الصبغ بالأسود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.