2005-12-03 • فتوى رقم 476
السلام عليكم:
إمامٌ صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، بعذر المطر، هل يجوز له أن يصلي إماماً بمن يأتي لصلاة العشاء في الوقت الطبيعي؟ أم أن إمامته مكروهة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد صحت صلاة الإمام في المرة الأولى جمعا، وسقط عنه الفرض في الصلاتين معا، وإعادته لها بعد ذلك نفل وليست فرضا، وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى عدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، وأجازها البعض، وعليه فلا مانع من ان يؤم المصلين في صلاة العشاء في وقتها على قول البعض دون البعض الآخر، والأحوط أن يصلي العشاء إذا شاء في وقتها مأموما لا إماما.
والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.