2006-04-21 • فتوى رقم 4762
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب فى السادسة والعشرين من العمر. لم أتزوج بعد، توفى والدى منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، وكان والدى رحمه الله وضع أموالاً فى بنك فيصل الإسلامى بأسمى، ولم أقترب من هذا المال حتى أستطيع الزواج وحتى وقت قريب، ولم أخرج أى زكاة من قبل لعدم علمى بوجوب الزكاة عليه، والحقيقة أنى منذ فترة قريبة بدأت فى السحب من المبلغ الموجود، وأنا لا أعلم أصل المبلغ الموضوع من والدى عندما كنت صغيراً، ولا أعلم مقدار الزيادة أو النقصان لأنه بنك إسلامى، وللعلم فقد بلغ المال النصاب.
وعلى ذلك: هل يجب أن أخرج الزكاة على السنين الفائته؟ وكيف لى أن أحسبها؟ وهل تحسب من وقت وضع أبى للمال بأسمى (والحقيقه أنى لا أعلم متى بالضبط) أم منذ بلوغى سن الرشد، أم ماذا؟
أرجو منكم إفادتى حتى أستطيع أن أدفع فرض الله، وجزاكم الله عنى خير الجزاء وأثابكم خير الثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الزّكاة تجب في مال الصّغير، ويتولّى الوليّ إخراج الزّكاة من مال الصبي، لأنّ الوليّ يقوم مقامه في أداء ما عليه من الحقوق ، كنفقة القريب، وعلى الوليّ أن ينوي أنّها زكاة، فإن لم يخرجها الوليّ وجب على الصّبيّ بعد البلوغ إخراج زكاة ما مضى.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنّ الزّكاة لا تجب في مال الصّغير والمجنون، إلاّ أنّه يجب العشر في زروعهما وثمارهما، وزكاة الفطر عنهما.
وعليه فعليك إخراج زكاة مالك من حين وضعه في البنك من قبل والدك وحولان الحول عليه - إذا كان بالغاً نصاباً آنذاك - وإلى يومنا هذا، وذلك على مذهب الجمهور.
وأما على مذهب الإمام أبي حنيفة فالزكاة واجبة عليك منذ البلوغ، فعليك أن تخرج الزكاة منذ بلوغك وإلى يومنا هذا إذا كان قد بلغ المال نصابا آنذاك، وإلا فمن وقت بلوغ المال النصاب وحولان الحول عليه.
ويمكن معرفة ذلك كله بمراجعة الحسابات في البنك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.