2011-02-22 • فتوى رقم 47662
رجل مات وترك زوجة وبنتين وأخا، كيف يقسم الميراث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فللزوجة الثمن فرضا، وللبنتين الثلثان فرضا، والباقي للأخ تعصيبا إذا كان شقيقا أو لأب، فإن كان لأم فلا شيء له في التركة لحجبه بالبنتين، ويكون للزوجة الثمن غرضا، وللبنتين الباقي فرضا وردا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.