2011-02-23 • فتوى رقم 47668
رجل ورّث أولادا وهو حي: 4 بنات وولد واحد
وكان لديه منزل وورشة نجارة وقطعة أرض مباني 590 مترا، أعطى للولد المنزل والورشة وهو حي ثم مات، وكان لدية 4 بنات وأعطى لكل بنت 110 مترا أرض مباني، والأم 150 مترا مباني
وقال لزوجته أن لا تعطي للولد نقودا من قطعة الأرض المباني سواء كنت حية أو ميتة لا تعطيه شيئا ولكن البنات يأخذون الأرض بعد الممات، والولد لا يرث فيها
وكانت تريد الحج من نقود قطعة الأرض المباني- 150 مترا- التي كان الأب موصيا أن لا يأخذ منها شيئا سواء حال حياتها أو موتها
وماتت الأم دون أن تحج، والآن يريدون أن يوزعوا نقود قطعة مباني الأم بعد ما توفها الله والولد يورّث فيها مثل البنات
هل يحق للولد أن يرث من ثمن قطعة الأرض هذه أم لا لأن أباه أوصى أن لا يأخذ منها أبدا ولا سواء كانت زوجته حية أو ميتة؟
علما بأن ميراث الأب تم توزيعه ولن يتم إعادة تقسيمه ثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما أعطاه الأب لأحد ورثته خلال حياته فهو لذلك الوارث لا ينازعه فيه أحد، أما الوصية لوارث فلا تنفذ الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاة الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا فلا.
ولذلك فيرث الابن من هذه الأرض إلا أن يتبرع بحصته للبنات برضاه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.