2011-02-24 • فتوى رقم 47679
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن عائلة سورية, تزوجَت أختي من شاب لبناني وتسكن في لبنان،
حملت ثم أجهضت عندما كانت تزور أهلها، وفي الصباح التالي لإجهاضها حدث خلاف بينها وبين زوجها على الهاتف وقال: لم أعد أريدك، ولكنه لم يلفظ كلمة الطلاق، وبقيت هي عند أهلها أي لم يمسسها بعد ذلك،
وبعد شهرين من ذلك طلقها رسميا في المحكمة في لبنان بوجود وكيل لها وهو خالها وكانت قد وكلته عن طلاقها كي لا تسافر إلى لبنان
سؤالي هو: ما هو حكم عدة طلاقها في هذه الحالة حيث إنها أجهضت وحدث الخلاف ولم يمسسها لكنه لم يلفظ كلمة الطلاق مباشرة بعد الإجهاض؟
وسؤال آخر: هو أنه حين حدث الطلاق رسميا في المحكمة كانت هي في الحيض الثاني، أي بعد أن طهرت من النفاس، فما هو حكم الطلاق حيث أنها كانت غير طاهرة؟
وشكرا لفضيلتكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن قصد بقوله (لم أعد أريدك) الطلاق طلقت بذلك وبدأت عدتها، وفي العدة وقع الطلاق الثاني الرسمي فتستنمر في عدتها الأولى إلى نهايتها، وهي ثلاث حيضات، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة انتهت عدتها، وإذا لم يقصد به الطلاق، فلا تطلق به، بل تطلق فقط بالطلقة الثانية الرسمية، وتبدأ عدتها من تاريخ قرار المحكمة النهائي بطلاقها، ويقع الطلاق ولو كان في الحيض مع الإثم، وعدتها ثلاث حيضات ولا تحسب الحيضة التي طلقها فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.