2011-02-24 • فتوى رقم 47688
لقد نذرت أن أصلي ركعتين مع كل صلاة أصليها إذا تخرجت هذا العام وقد تخرجت هذا العام والحمد لله، فهل يجوز صلاة ركعتين النذر في أوقات الصلاة المحرّمة كصلاة العصر؟ وفي صلاة المغرب لم أصل ركعتين ولكني قمت بصلاتهم بعد صلاة العشاء، أي بدل صلاتهم مع المغرب تمت صلاتهم مع العشاء فهل هذا صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تمنع النوافل إلا في ثلاثة أوقات فقط، وهي وقت طلوع الشمس إلى ارتفاعها، ووقت استوائها إلى زوالها قليلا، ووقت اصفراراها إلى غروبها، فصل الركعتين قبل أداء فرض العصر، وحافظ على هاتين الركعتين مع كل صلاة، وإن فاتت فاقضها مع الصلاة التي بعدها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.