2011-02-24 • فتوى رقم 47698
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
هل يجوز إعطاء زكاة المال للأخت المقبلة على الزواج ( في تجهيزها ) مع العلم أن والدهما متوفى وتتقاضى الوالدة معاشا عن زوجها لكن المعاش لا يكفي لجهاز للأخت؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للأخت بتمليكها إياها إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، أي لا تملك فوق ضرورياتها نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.