2011-02-24 • فتوى رقم 47713
ما حكم من يركب الحافلة دون تأدية ثمن التذكرة؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك إلا برضا أصحاب الحافلة، وعلى من فعل ذلك التوبة والاستغفار مع المسارعة إلى دفع ما عليه لأصحاب الحافلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.