2006-04-21 • فتوى رقم 4772
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الدكتور أحمد الحجي الكردي، حفظكم الله تعالى ورعاكم.
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته، وبعد:
منذ فترة سألتكم عن ماهية الأراضي الأميرية فكان جوابكم ما يلي :
( فالأراضي الأميرية في سورية هي الأراضي الزراعية عامة، وهذه توزع بعد وفاة مالكهاعلى أولاده الذكور والإناث بالتساوي، كما يسوى فيها بين الزوج والزوجة في الإرث، والأب والأم كذلك مع بعض الأحكام الأخرى المخالفة لأحكام الإرث في الأملاك الأخرى، وذلك كله وفقا للقانون الصادر في 27 / 3/1331 هـ والموافق 21/2/1928 م )
وبعد فترة طلبت منكم دراسة الفتاوى الصادرة عن الأستاذ أحمد مهدي الخضر، وكان من بينها سؤال حول الأراضي الأميرية فأجبتم مشكورين بما يلي :
(الأراضي الأميرية هي الأراضي التي تركها عمر رضي الله تعالى عنه ومن بعده في أيدي أهلها هي ملك لهم وعليهم فيها الخراج، وتوزع بعد الوفاة كتوزيع سائر الأموال والأملاك، وهي غير أراضي الحوز والأراضي الموات )
ألاحظ أن هناك تناقضاً بين الجوابين، لذلك أرجو التوضيح بشيء من الإسهاب، وهل هناك فرق في التوزيع شرعاً وقانونا؟
وجزاكم الله تعالى خيرا ، كما أرجو ذكر مستند تحريم اللعب بطاولة الزهر، والحكمة من التحريم عندما لا يكون هناك بدل أو عوض وإنما للتسلية فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أما سؤالك عن ميراث الأراضي الأميرية فليس في حوابي تناقض كما ظننت، بل الأول وفقا للقانون السوري وقد بينت ذلك لك بالنص، وهو تطبيق لواقع تاريخي، حيث أصل الأراضي الزراعية في سورية هي أنها أراض استولى عليها المسلمون في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وتركوها في أيدي، وقد قضا لالقوانين التركية بتوزيعها بين الورثة على الشكل الذي بينته لك خلافا للفقه الإسلامي.
وأما اللعب بالنرد فقد كرهه الفقهاء بدون شرط مالي، وحرموه مع الشرط المالي، لأنه قمار، وقد نهى عنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه)وقال: (مـن لعب بالنرد فقـد عصى الله ورسـوله)رواه بمعناه الحاكم والبيهقي، والكراهة بغير شرط مالي ناتجة عن أن فيه مجالا للحظ على خلاف الشطرنج .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.