2011-02-25 • فتوى رقم 47724
السلام عليكم
أريد معرفة الحكم الشرعي لهذه الحالة: تقدم عريس شيعي لأخت امرأتي وأهلها من الطائفة السنية هل يجوز تزويجه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز زواج السنية من الشيعي ما لم يكن في عقيدة ذلك الرجل ما يخرجه عن الدين ويجعله مرتداً عن الإسلام عند أهل السنة والجماعة.
فإذا كان الرجل سليم العقيدة معتدلا، ويجب الصحابة الكرام كلهم، ولا يكره واحداً فيهم، وبخاصة أبا بكر وعمر وعائشة ومعاوية، وعبادته صحيحة، ولم يوجد في عقيدته وأخلاقة ما يكفر، فلا بأس بالزواج منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.