2011-02-25 • فتوى رقم 47729
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا عندي مجموعة من الحلي ولكن لا ألبسها إلا في المناسبات التي تخص الأقارب، يعني مرة في بضع سنوات لأني لا أذهب للأعراس التي تقام في الحفلات التي يكون فيها الغناء، ومعظم الأعراس هنا في الجزائر تكون بالغناء إلا من رحم ربي ولهذا لا أرتدي هذه الحلي بكثرة.
السؤال: هل أخرج الزكاة عن هذه الحلي أو لا؟
وبارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دامت متخذة للتحلي بها فهي من حلي المرأة، وقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر –وهم الأكثرون- لا زكاة فيه ما دام مدخراً للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أموالها الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2،5%، وللمزكية أن تخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، ولها أن تخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.