2006-04-21 • فتوى رقم 4773
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بعد التحيه الواجبة والتقدير: لي زميل في العمل ويتاجر في الملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية وخلافه بجوار الوظيفة، وعنده محل صغير لتلك التجارة ولكن أحيانا كثيرة لا يكون متوافر عنده نوع ما من الآجهزة أو أي شيء ممن يطلبه زملاؤه في العمل، فيقوم بشرائه من السوق علي حسابه كاش، ثم يقوم ببيعه بالتقسيط مع إضافه فائدة تضاف علي أصل المبلغ، فهل هذا حرام أم حلال؟
وما الفرق إذا كانت هذه السلعة موجودة ومتوفرة بمحله الذى يتاجر فيه؟
ولكم جزيل الشكر، وجعله الله في ميزان حسناتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
البيع بالتقسيط جائز شرعا إذا استوفى البيع شروطه الشرعية، ولا مانع مما ذكرت بشرط أن يتم البيع للمشتري بعد شراء البائع للسلعة لا قبله، وبشرط أن يكون الثمن محددا عند العقد، والأجل والأقساط محددة، ولا يشترط البائع زيادة في الثمن إذا ما تأخر المشتري في تسديد بعض الأقساط، وإلا كان ربا محرما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.