2011-02-26 • فتوى رقم 47734
ما حكم فوائد الأموال الموضوعة في البنك؟ هل يجوز أن أصرف منها على نفسي أم أقوم بصرف نصفها للفقراء والمساكين والنصف الثاني لنفسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإيداع في البنوك الربوية للاستثمار وأخذ الفوائد محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، فهو من كبائر الذنوب، وقد أعلن الله الحرب على آكلها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ [البقرة:278_279]،
فعليك أولاً أن تبادر إلى سحب مالك من البنك الربوي وعدم استثماره بالربا، وأن تتخلص من هذه الفائدة الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين لا طمعاً في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيباً، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصاً من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى، لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
ولا يجوز لك الانتفاع بشيء من الفوائد لنفسك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.