2011-02-28 • فتوى رقم 47791
أنا أرملة وأضع أموالي في البنك وما يأتي منها أتمنى أن يكفيني أنا وأولادي، ولا أعرف كيف أخرج الزكاة عنها؟
أرجوا الرد علي ضروري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان البنك ربويا فعليك سحب أموالك منه، واستثمارها في بنك إسلامي، أو أي مكان مضمون يستثمره بالحلال، فاستثمار المال بالربا من الكبائر، أما عن الزكاة فإن كان المال لك وحدك (ملكك الخاص وليس ملك أبنائك) وبلغ النصاب (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/) أو بلغه مع غيره من الأموال النقدية أو التجارية التي تملكبنها، ثم حال عليه حول قمري كامل، فتجب زكاته في نهاية الحول.
فتحصي يوم نهاية الحول الأموال المدخرة في البنك مع أرباحها، وتضميها إلى باقي الأموال الزكوية إن وجدت، وتضم إليها الديون التي لك على الآخرين إن وجد، ويحسم منها الديون للآخرين، وتخرج عنها الزكاة بنسبة 2.5%.
وما يستهلك من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه.
أما إن لم يبلغ مجموع ما تملكين وحدك النصاب فلا زكاة عليك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.