2005-12-03 • فتوى رقم 478
السلام عليكم:
توفيت والدتي حينما كنت في الثالثة من عمري، وقد ورثت عنها بعضاً من القطع الذهبية، وكانت حصتي من الإرث قد بلغت نصاباً تجب عليه الزكاة، ولكن هذا المال بقي بحوزة والدي إلى أن كبرت، فأعطاني إياه، ولم يكن تدفع زكاته أبداًً، وعندما استلمت المال بدأت أنا أدفع الزكاة، علما أن هذا الذهب ليس للتجارة أو لأي غرض آخر سوى الادخار، فهل علي قضاء الزكاة عن الفترة التي سبقت حصولي على المال، (بين ملكيتي له بالإرث وبين بداية الزكاة الفعلية علما أنني سمعت بعض الفتاوى التي تقول بعدم وجوب الزكاة كون هذا المال للادخار وليس للتجارة.
بانتظار فتواكم جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الذهب المدخر حكمه حكم المال المدخر، حيث تجب فيه الزكاة، وأما عن الزكاة بالنسبة لك فلا يجب عليك دفع الزكاة قبل البلوغ عند بعض الفقهاء، وهو واجب عليك عند فقهاء آخرين، أما السنوات التي مضت بعد البلوغ فيجب فيها دفع الزكاة وقضاؤها إن لم تكن قد دفعت عنك من قبل والدكم، وهذا كله ما دمت ذكرا، أما الأنثى فأكثر الفقهاء على أنه لا زكاة في حليها وإن بلغت النصاب، ما دامت في حدود أمثالها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.