2011-03-02 • فتوى رقم 47836
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل أنا سألت حضرتك في الفتوى السابقة47788 وحضرتك أجبتني وجزاك ربي خيرا يا شيخنا لكن فقط أردت أن أتأكد، يعني يعطيني البائع ثمن الذهب بنفس المجلس وأردّه إليه أو أني آخذ المبلغ وأعود للبيت وبعدها أعطيه إياه؟
وجزاك ربي خيرا يا شيخنا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أخذ المبلغ قرضا، ثم رده إليه ثمنا للذهب في المجلس ذاته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.