2011-03-03 • فتوى رقم 47846
السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم جماع الزوجة بعد الحيض دون الطهارة الكلية (فقط طهارة جزئية)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز الجماع إلا بعد الطهارة الكاملة من الحيض، والطهارة من الحيض تكون بانقطاع دم الحيض نهائياً وعدم عودته ومرور وقت صلاة عليها بعد ذلك أو اغتسالها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.