2006-04-21 • فتوى رقم 4785
السلام عليكم
قمت بتجميع مبلغ من الأصدقاء لأحد الفقراء بالقاهرة، وبعد وصولي وجدت شخصاً آخر يستحق الصدقة، فقسمت المبلغ بينهما، هل يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت التبرعات مخصصة لفقير معين فلا يجوز صرف شيء منها لغير من أعطيت له، إلا أن يعلم المتبرعون بذلك ويوافقوا عليه.
أما إذا كانت غير مخصصة لشخص بعينه فذلك جائز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.