2011-03-04 • فتوى رقم 47867
توفي أب وله ثلاثة أبناء و زوجة أبيهم ... وكانت أملاك الأب كالآتي:
مبلغ نقدي، وسيارة بالإضافة لعقارين، وكان الأب قد كتب هذين العقارين اللذين يمثلان ما يزيد عن أربعة أخماس ما يملك باسم أولاده الثلاثة مع العلم أن قيمة كل من العقارين تقريبا متساوية.
وقد قام الأبناء بإعطاء زوجة أبيهم حقها الشرعي وهو الثمن في النقدية والسيارة، وكذلك أعطوا زوجة أبيهم ثمن أحد العقارين رغم أنه باسم الأولاد فقط وذلك خوفا من أن يقع على الأب أو أنفسهم أي وزر لأن قيمة العقارين هي الأكبر بكثير وإكراما للأب والزوجة
أما العقار الثاني فقد اختلف الأبناء في الرأي، فمنهم من يرى أن يعطوا زوجة أبيهم الثُمن فيه أيضا حسب الشرع وإهمال العقد المكتوب خوفا من أي شبهة... ومنهم من يرى أنه ملك لهم ومن حقهم الخالص بموجب العقد الصحيح وخاصة أن الزوجة كانت تعلم أن هذا العقار باسم الأولاد منذ بداية زواجها من أبيهم منذ أربع سنوات
فهل هناك أي وزر بملكية الأبناء فقط للعقار الثاني بناء على عقد صحيح من الأب؟
رجاء الإفادة ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ف‘ن كان المتوفى قد أهدى العقارين لأولاده وسجلهما باسمائهم في حياته وتسلموه منه وأداروه فعلا فهو لهم ولا يدخلان في تركته، وإلا فهما من التركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.