2011-03-04 • فتوى رقم 47874
هل يجوز اطلاع الولد وعمره دون السنتين على عورة أبيه وأمه المغلّظتين؟ ولأي سنة يجوز له ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأفضل الامتناع عن ذلك، ولا يحرم ذلك إلى أن يميز الطفل بحدود 4 سنوات أو قبل ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.