2006-04-21 • فتوى رقم 4789
السلام عليكم ورحمة الله
إن لى أموالاً فى بنك فيصل الإسلامى، وضعها أبى لى منذ صغرى ولم يخرج الزكاة عنها لأنه قد توفى قبل بلوغى، ولم أكن أعلم أنا أنه وجب عليها الزكاة إلا قريبا, وعمري الآن خمسة وعشرون عاماً، فكيف لى أن أحسب مقدار الزكاة التى فاتت لكل تلك الأعوام؟
جزاكم الله عنى خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الزّكاة تجب في مال الصّغير، ويتولّى الوليّ إخراج الزّكاة من ماله، لأنّ الوليّ يقوم مقامه في أداء ما عليه من الحقوق ، كنفقة القريب ، وعلى الوليّ أن ينوي أنّها زكاة ، فإن لم يخرجها الوليّ وجب على الصّبيّ بعد البلوغ إخراج زكاة ما مضى.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنّ الزّكاة لا تجب في مال الصّغير والمجنون ، إلاّ أنّه يجب العشر في زروعهما وثمارهما ، وزكاة الفطر عنهما.
وعليه فعليك إخراج زكاة مالك من حين وضعه في البنك من قبل والدك وحولان الحول عليه - إذا كان بالغاً نصاباً آنذاك - وإلى يومنا هذا ، وذلك على مذهب الجمهور.
وأما على مذهب الإمام أبي حنيفة فالزكاة واجبة عليك منذ البلوغ، فعليك أن تخرج الزكاة منذ بلوغك وإلى يومنا هذا إذا كان قد بلغ المال نصابا آنذاك، وإلا فمن وقت بلوغ المال النصاب وحولان الحول عليه.
ويمكن معرفة ذلك كله بمراجعة الحسابات في البنك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.