2006-04-21 • فتوى رقم 4790
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
سؤالي عن زكاة الذهب: زوجتي عندها ذهب تجاوز النصاب وهي تستعمله للزينة، وأنا ليس عندي المقدرة المادية لدفع قيمة الزكاة عليه، فهل أبيع كل عام جزءا منه لدفع الزكاة، أم ماذا أفعل؟ حيث إنني كنت قد اشتريت هذا الذهب في وقت كان الذهب فيه رخيصا؟
أرجوكم أفيدوني، وهل يجب علي دفع زكاة ما مضي ( خمس سنوات )؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر وهم الأكثرون: لا زكاة فيه ما دام مدخرا للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجب فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص مضافا إلى أمواله الأخرى، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2,5%، وللمزكي أن يخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، وله أن يخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.