2011-03-06 • فتوى رقم 47945
هل الخالة أخت الوالدة من أمها تعتبر من الأرحام (يعني جدتي تزوجت من رجلين اثنين فهذه خالتي من جدتي)
هل تجب صلتها أم أقطعها لكنني لا أحبها وأكرهها كرها شديدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهي من الأرحام، والقطيعة التامة هي المحرمة، فلتكن العلاقة رسمية وقليلة في حدودها الدنيا، ولو بالسلام إذا التقيت بها، ولا داعي لما هو أكثر من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.