2011-03-06 • فتوى رقم 47948
السلام عليكم
السؤال: راتب أبي المتوفى هل تأخذ منه أمه السدس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيدفع الراتب للشخص الذي تحدده الجهة التي تدفع هذا المعاش، فإن لم تحدد ذلك فهو لجميع الورثة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.