2011-03-07 • فتوى رقم 47963
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
و بعد:
فضيلة د. أحمد حفظك الله تعالى و نفعنا بعلمك
قد تم افتتاح مصرف إسلامي في مدينتنا ( إدلب )
وقد تم الإعلان عن بعض المعاملات التي يمكن للعملاء الاستفادة منها, و ذكر منها عقدين ( الأول ) : تمويل العقارات وفق نظام المرابحة / تمويل لمدة 12 عاما / , و ( الثاني ) منهما : تمويل العقارات وفق نظام الإجارة المنتهية بالتمليك / لغاية 20 عاما / , و قد أثار بعض طلاب العلم في العقد الأول شبهة ضمان الجدية الذي ذكر كشرط من شروط العقد الأول و هو مبلغ يودع في حساب المصرف لضمان جدية الشراء والذي يقتطع منه نسبة يحددها المصرف في حال عزوف الفريق الشاري عن العقد , أما بالنسبة للعقد الثاني فقد أثار فيه شبهة العقدين في عقد واحد حيث أنه كما يقول عقد إيجار و عقد بيع و شراء في آن معاً .
نرجو من فضيلتكم التكرم علينا بإيضاح الأمر و تبيانه
و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام
و جزاكم الله عنا و عن الأمة كل خير و أدامكم ذخرا معطاءا لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من العقد ألأول إن شاء الله تعالى، والمبلغ المدفوع يدخل في باب الرهن، وهو جائز، أما الثاني فقد أجازه كثير من فقهاء العصر، وأنا أراه فاسدا، لأنه عقدان في عقد، وقد نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.