2006-04-22 • فتوى رقم 4803
السلام عليكم
إني مواطن من العراق أود أن أسأل سؤالا شرعيا وأرجو الإجابة: إني أسكن في بيت يعود لأهلي وإني أسكن فيه مع إخوتي واشتريت بيتا فقمت بتأجيره، فهل أدفع عنه الزكاة، علما إني لا أملك غير هذا العقار باسمي؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تجب عليك الزكاة عن قيمة شقتك التي أجرتها، ولكن إيجاراتها إذا تجمعت لديك ثم ضممتها إلى باقي مالك فكان في آخر العام يساوي النصاب ولم تصرفها فعليك زكاة هذا النصاب بما فيه إيجارات الشقة، وإذا استهلكت هذا الإيجار وليس لديك مال آخر أو كان الباقي أقل من النصاب فليس عليك زكاة، والنصاب هو ما قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص زائدا عن حوائجك الأصلية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.