2011-03-12 • فتوى رقم 48063
السلام عليكم
إذا شك العاقد في تصرفات المعقود عليها هل يجوز له مراقبة حاسوبها: فإن وجدها صالحة ولا تستخدم الإنترنت في علاقات محرمة اطمأن ودخل بها، وإن وجد غير ذلك طلقها قبل الدخول وقبل حصول أطفال بينهم، وإن وجدها تشاهد أفلاما أو صورا إباحية نصحها ونهاها؟ علما أنه علم أنها كانت تحادث عبر الإنترنت رجالا (زملاء في الدراسة) ووعدتْه بحذف إيميلاتهم وعدم التحدث معهم ولمس منها الصدق ولكنه غير متأكد.
وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز له ذلك، لأنه نوع من التجسس، لكن ليسأل عن أحوالها وليستخر الله تعالى في إتمام الزواج منها، وأسأل الله له التوفيق للخير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.