2011-03-12 • فتوى رقم 48065
أخي غير مقتدر لكنه مستور الحال ومسؤول عن والدتي وأهل بيته بعد وفاة أبي، وقد أوصانا أبي رحمه الله به وببناته وبتعليم البنات، فهل يجوز إنفاق زكاة أموالي على أخي للمساعدة في تعليم بناته؟ وهل يجب أن يُعلَم بأنها زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة إلى الأخ بتمليكه إياها إن كان فقيراً مستحقاً للزكاة، أي لا يملك فوق ضرورياته نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
ولا يشترط أن يعلم بأنها زكاة، بل لا مانع من دفعها له على شكل هدية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.