2011-03-12 • فتوى رقم 48070
ما حكم الشراء عن طريق الإحالة على المرتّب؟
مثلا: لدي حساب في البريد، وأنا أستلم البضاعة والبائع يتسلم نقوده من قرض من البنك، أما الأقساط فتدفع من حسابي البريدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت تدفع للبنك أكثر من المبلغ الذي دفعه عنك البنك للبائع فذلك هو الربا المحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.