2011-03-14 • فتوى رقم 48087
السلام عليكم
في كثير من الأحيان لا يمكن للمرأة أن تعلم أن النازل هو من الحيض أو من الاستحاضة لأن معرفة ذلك يكون مستقبلا (كما لو زاد دمها عن فترة العادة، فهي تنتظر تجاوز الدم عشرة أيام أو انقطاعه قبل ذلك لتعرف حكم الزائد عن العادة) فخلال هذه الفترة التي لا يمكن لأحد أن يعرف حكم الدم النازل، هل تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها أم تبتعد عن ذلك ؟ أم ماذا تفعل؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أتمت المرأة عادتها في الحيض ثم انقطع الدم فقد طهرت، وإن استمر بعد عادتها فعليها الاغتسال والصلاة والصوم اختياطا، ثم إن انقطع قبل نهاية العشرة ايحيض والباقي استحاضة.ام فكله حيض وبطل صومها وصلاتها، وإن استنمر إلى مابعد العشرة ايام فعادتها حيض والباقي اسنحاضة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.