2006-04-22 • فتوى رقم 4809
ما حكم نزول قليل من الدم في غير أيام الدورة، هل تجوز الصلاة في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا انقطع الدم قبل تمام عشرة أيام من بدء الحيض، ثم رأيت الدم خلال هذه المدة فهو دم حيض، ويجب ترك الصلاة والصوم فيه، وإذا رأيت الدم بعد العشرة، فهو بدءا من نهاية عادتك استحاضة، وعندها تجب الصلاة والصوم.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلماانتقض وضوؤهابالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك. ثم تصلي.
وإن كان الدم النازل بعد مرور /15/ يوما فأكثر على الطهارة من الدم السابق فهو دم حيضة جديدة، ولا تجوزالصلاة معه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.