2011-03-15 • فتوى رقم 48113
أم لديها طفلة يتيمة، ولليتيمة كافلة، هل يجوز للأم أن تأخذ من كافلة اليتيمة مالا لتصرفه على نفسها وعلى الطفلة مع أن للأم راتبا هو 250 (شيكل) فقط وعندما لا يكفيها تأخذ من الكافلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس للأم أن تصرف من هذا المال على نفسها إلا بإذن من يدفعه لليتيمة، أو بإذن القاضي الشرعي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.