2011-03-15 • فتوى رقم 48128
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
عندما أقسم بالله ثم لا أفي هل علي إطعام كل مسكين 3.5 كلغ قمحا أم أخرج 3.5 كلغ قمحا وأوزعه لعشرة مساكين؟
وجزاكم الله ألف خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
كفارة اليمين بمقدار /2/ كغ من القمح، أو 3.5 كغ من غيره من الحبوب لكل مسكين من المساكين العشرة، ومن عجز عن ذلك فعليه صيام ثلاثة ايام متتابعات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.