2011-03-19 • فتوى رقم 48136
السلام عليكم
لي عم توفي وله ابنة 15عمرها عاما، ووالدي مازال على قيد الحياة وعمتي أيضا ما تزال على قيد الحياة. لعمي المتوفى زوجة، ما هو التوزيع الشرعي للميراث في هذه الحالة، هل لي أنا ولد العم أنا وأخي إرث في هذه الحالة أم لا؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللابنة النصف فرضا لانفرادها، والباقي للأخ والأخت الأشقاء ، يقسم بينهما أثلاثا ثلثان للأخ، وثلث للأخت.
وليس لك أنت وأخيك شيء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.