2011-03-20 • فتوى رقم 48161
أهل زوجتي حالتهم المادية سيئة, الأب بلا عمل وهو كبير, الأبناء متزوجون ويعملون ولكنهم يبعثون مصروفا شهريا بسيطا بصعوبة, هل تجوز زكاة أموالي عليهم؟
وإذا كان الجواب نعم, هل أستطيع أن أحضر لهم أشياء يحتاجونها بدلا من النقود؟ وهل يجب أن أخبرهم أنها زكاة أموال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كانو فقراء مستحقينً للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
ولا مانع من أن تدفع لهم نقودا أو أشياء يستفيدون منها دون أن تبين لهم أنها زكاة مالك، وأسأل الله لك القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.