2011-03-20 • فتوى رقم 48162
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مسلمة متزوجة من مسلم بريطاني ولدينا بنت، زوجي دخل الإسلام منذ عشر سنوات ولله الحمد. هل يحق لزوجي أن يرث والده مع العلم أن والده غير مسلم؟
زوجي هو الولد الوحيد أي لا يوجد لديه إخوة وأخوات وعلاقتنا جيدة مع والده. جزاكم الله خيرا، وأرجو الدعاء لنا بالثبات ولوالد زوجي بالهداية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن موانع الإرث شرعاً اختلاف الدين بين المورث والوارث، فلا يرث المسلم من غير المسلم، ولا يرث غير المسلم من المسلم، وذلك محل اتفاق المسلمين من غير خلاف.
ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يتوارث أهل ملل شتى)أخرجه أبو داود وابن ماجه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) أخرجه البخاري ومسلم.
ولا مانع من أن يهب أبوه له ماله في حياته، أو يكتب له تلك الأموال لتؤول إليه بعد وفاته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.