2006-04-24 • فتوى رقم 4817
هل زواج الرجل من مطلقته ثلاث طلقات متفرقة، قبل أن تعقد على رجل آخر ويدخل بها هو باطل أم فاسد؟
وذلك لجهة نسب الأولاد وجهة النفقة الزوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالدخول بالزوجة التي طلقت ثلاث طلقات متفرقة، قبل أن تتزوج بآخر ويدخل بها ويطلقها وتنتهي عدتها منه وتعود لزوجها بعقد جديد، هو كالدخول بالأجنبية عنه تماماً، وهو زنا لا وطء شبهة، إلا أن ترافقه شبهة معتبرة فيكون وطئا بشبهة للشبهة التي رافقته، وعليه فلا ثبوت لنسب الأولاد به ولا ثبوت للنفقة الزوجية، ولا غير ذلك من حقوق الزوجية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.