2011-03-20 • فتوى رقم 48187
كنت أتصدق على امرأة لها ولد معاق وكان يأتيني فلوس وأقوم بتوصيلها، وبعد فترة اكتشفت أنها قامت بشهادة الزور، وقمت بالتكلم معها عن شناعة هذه الجريمة ولكن لم تستجب، فهل يجوز صرف هذه الصدقة عنها لمن هو أكمل دينا منها؟
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت محتاجة إلى النفقة فلا تقطع ذلك عنها، ولا تضرك معصيتها، ولك أعظم الأجر في الصدقة، وأسأل الله لها الهداية العاجلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.