2011-03-20 • فتوى رقم 48192
توطين الراتب في مؤسستي التي أعمل فيها إلزامي، فهل يجوز توطين الراتب في مصرف ربوي لكثرة فروعه في المناطق وانتشاره والثقة الكاملة به مع أنه من الممكن التوطين على مصرف إسلامي ولكنه نادر الانتشار وبعيد الفروع وتضعف الثقة بإمكانياته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك مع وجود المصرف الإسلامي، فاحتمل ما ذكرت في سبيل دين الله تعالى.
قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.