2011-03-20 • فتوى رقم 48194
ما حكم استحمام المرأة واغتسالها خارج بيتها في ناد للرياضة مثلاً مأمونة فيه الفتنة وكشف العورات
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أمنت الفتنة ولم توجد محرمات فلا مانع عند الحاجة، وترك ذلك احتياطا أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.