2011-03-20 • فتوى رقم 48204
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
غيّرتْ شركة الاتصالات في سوريا تعرفة الدفع للهواتف النقالة من نظام الوحدات إلى النقد, فأصبح الواحد يدفع للبائع 975 ليرة سورية ليجعل في رصيده 900 ليرة فقط, فما حكم هذه المعاملة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، فليس هذا من بيع المال بالمال، لكنه بيع منفعة بمال (هي مدة المكالمات التي تستطيع إجراءها مقابل المال الذي دفعته)، وهو إجارة جائزة إن شاء الله تعالى، لكن تقدير هذه المدة بالمال هو الذي أثار في نفسك هذه الشبهة، فلا مانع مما سألت عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.