2011-03-22 • فتوى رقم 48216
ما حكم المؤاخاة بين الرجل والمرأة دون الخلوة أو الحرام مع العلم أني متزوج وهي أيضا وتكبرني بـ 10سنوات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعلاقة بين الجنسين الأجنبيين عن بعضهما ممنوعة، إلا في حدود الضرورة أو الحاجة الماسة، وبدون خلوة، ومع الحجاب الكامل، وبمعرفة الأهل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.