2011-03-22 • فتوى رقم 48225
هل تأثم المرأة إذا أرادت أن ترفع النقاب بعد موت زوجها بـ 3 سنوات علما بأنه هو الذي ألبسها النقاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى المرأة المسلمة عموما أن تلتزم بحكم الشرع في النقاب، والنقاب (وهو ما تستر المرأة به وجهها) للمرأة الشابة عند الخروج إلى الشارع وأمام الرجال الآجانب عنها واجب، ودليله عموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:59]، أما العجوز والمرأة الشوهاء فلا يجب عليها النقاب، ولكن يستحب لها، لقوله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [النور:60].
ويستوي في ذلك كل من كان أجنبياً عن المرأة، إلا أن المرأة إذا كانت في مجلس لا يوجد فيه إلا محارمها أو زوجها وبعض من الرجال الأجانب الأتقياء المأمونين، فلا بأس بأن تنزل النقاب عنها فيه لعدم الفتنة بشرط أن لا يكون على وجهها شيء من الزينة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.