2011-03-23 • فتوى رقم 48232
شيخنا أنت أجبتنا بأنه تجوز العادة السرية في حالة واحدة وهي خوف الوقوع في الزنا وذلك عند توفر شروطه ودواعيه، أنا أريد أن أعرف ما هي هذه الشروط بالتفصيل
أرجو أن تسامحني يا شيخ لأنني أكثرت عليك من الأسئلة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى أن ذلك واضح، فمن وجد نفسه واقعا في الزنا لا محالة، فله أن يبعد نفسه عن الزنا بممارسة العادة السرية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.