2011-03-24 • فتوى رقم 48264
رجل أعزب توفي وترك إخوة وأخوات أشقاء، وإخوة وأخوات من أب، وزوجة أب (ليست أمه، كيف تقسم تركته؟
وبارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
التركة كلها للإخوة والأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيئ منها للإخوة لأب لحجبهم بال،شقاء، ولا لزوجة الأب لعدم القرابة أصلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.