2011-03-26 • فتوى رقم 48303
توفي شخص له زوجة وثلاث بنات وأخت شقيقة وأخ وأخت من الأم، ما حكم الشرع في الميراث مع ذكر الأنصبة؟
شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان يقتسمانه بينهن بالتساوي، والباقي للأخت الشقيقة تعصيباً مع البنت، ولا شيء للأخ والأخوات لأم لأنهم محجوبون بالفرع الوارث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.