2011-03-27 • فتوى رقم 48328
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
لقد نذر زوج أختي ذبيحتين في حالة إذا وضعت طفلي بسلامة لأنني بعد ثلاثة عشر عاما كنت حاملا بعد ذلك انتقل إلى رحمة الله تعالى وله ولدين قاصرين وولدين راشدين, وأختي لديها معاشها الخاص الحمد لله والسؤال هو:
هل يجوز أن أذبح عن زوج أختي لأنه نذره من أجلي؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أن تذبحي ما نذر عنه، وليس ذلك واجبا عليك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.