2011-03-30 • فتوى رقم 48376
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ: أنا من سكان جده وأود الذهاب إلى العمرة بدون محرم مع زوج خالتي ويوجد بناته معنا، فهل يجوز أم لا لحاجتي الشديدة في أن أقف بين يدي الله وأدعو الله في الحرم فأنا محتاجة أن أذهب للحرم وأدعو الله عند بيته الكريم؟ ولأسباب شخصيه لاأستطيع الذهاب مع أبي ولست متزوجة، فهل يجوز أم لا؟
أرجو الرد سريعا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل للمرأة السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم.
واستثنى البعض سفر الحج الفرض والعمرة الفرض، فأجازوها مع رفقة مأمونة إذا لم يتيسر الزوج والمحرم.
وأجاز بعض متأخري المالكية للمرأة السفر مطلقاً ما دامت تأمن في ذلك على نفسها ومعها رفقة مأمونة، وهو ضعيف لا أفتي به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.