2011-03-30 • فتوى رقم 48389
أنا صاحبة الفتوى عدد 48338 والمتعلقة بامتناع الأب عن تزويج ابنته, ولقد نصحتني بأن يزوجني القاضي الشرعي ولكن في بلادي تونس القانون لا يشترط موافقة الأب، يعني بالنسبة لهم لا توجد مشكلة سيقولون لي أنت راشدة وعاقلة وتستطيعين الزواج بدون ولي, لكني أعرف أن زواجي سيكون باطلا, لو كنت أعرف أن هناك مجالا للصلح مع أبي لكنت صالحته ولكن لا أمل لي بعد شتمه واعتباره لي أني لست ابنتا له, أنا أتمنى أن أتزوج كبقية الفتيات ولكن ماذا أفعل إن لم يكن ولم يعد لي أب, أليس ظلما يا شيخ أن أعاني بسببه في صغري وفي كبري, أرجو أن يكون هناك حل وإلا فسأتقبل الواقع وأصبر على مشيئة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فانظري ما أجبناك به في الفتوى رقم48371
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.